التأمين الصحي في ألمانيا هو أمر واجب على كل شخص يعيش فيها، حيث ينبغي على الكل التمتع بالتأمين الصحي. ولكن بالنسبة للاجئين الذين لم يتم البت في قرارات لجوئهم، فإنه يحق لهم العلاج الصحي فقط في حالات الطوارئ، حيث تتكفل دائرة الرعاية الاجتماعية بالمصاريف. وبالطبع، هناك بعض الاستثناءات الخاصة بالأطفال والنساء الحوامل.
عندما يواجه اللاجئ الذي لم يتم البت في قرار لجوئه مشاكل صحية، يحق له العلاج الصحي ولكن فقط في حالات الطوارئ، أي عند الإصابة بالأمراض الطارئة والآلام الحادة. وينبغي على المريض في هكذا حالات مراجعة دائرة الرعاية الاجتماعية “زوتسيال آمت” والتقدم بطلب للحصول على قسيمة المعالجة الطبية التي تُسمى في الألمانية “كرانكن شاين”. وبمجرد الموافقة على الطلب من دائرة الرعاية الاجتماعية، يتم تزويده بالقسيمة. بعد ذلك، يمكن للاجئ مراجعة الطبيب بينما تتكفل دائرة الرعاية الاجتماعية بمصاريف المراجعة الطبية وبمصاريف الدواء في حال قام الطبيب بكتابة الوصفة الطبية. أما النساء الحوامل فهن يتمتعن بنفس الخدمات والمعالجة الطبية التي تتمتع بها النساء الألمانيات.
وبالنسبة لبطاقة التأمين الصحي، فإن كل شخص مقيم في ألمانيا يدفع رسوم الضمان الصحي يحصل على بطاقة التأمين الصحي، التي تتيح له مراجعة أي طبيب كان. ويتكفل الضمان الصحي عادة بمصاريف المراجعات والفحوصات الطبية الأساسية فقط، أما زراعة الأسنان والنظارات الطبية، فلا تتكفل شركات التأمين الصحي بمصاريفها في معظم الأحيان، وقد يحتاج الأمر لمراجعة وتدقيق طويل ليتم التكفل بأمور مشابهة من قبل شركات التأمين. ولا تتكفل دائرة الرعاية الاجتماعية بالمصاريف في هذا المجال.
قامت بعض الولايات الاتحادية الألمانية بمنح اللاجئين بطاقات للتأمين الصحي، وهناك مطالبات سياسية بتوفير بطاقات التأمين الصحي لجميع اللاجئين. وبشكل عام، تتوفر جميع الخدمات الطبية للاجئ الذي يبقى أكثر من 15 شهراً في ألمانيا دون البت في قضية لجوئه، وذلك عن طريق شركات التأمين الصحي الحكومية. وبالرغم من ذلك، فإنه لا يُنظر إلى اللاجئ من الناحية القانونية على أنه شخص مؤمن صحياً بالرغم من امتلاكه لبطاقة للتأمين الصحي وأحقيته في المطالبة بنفس حقوق العلاج الطبي للمواطن الألماني.
تقوم دائرة الرعاية الاجتماعية بدفع رسوم التأمين الصحي ولا تتحمل شركات التأمين مصاريف الأمور الخاصة كزراعة الأسنان والنظارات الطبية والأدوية ومصاريف النقل والترجمة. ولكن هناك استثناءات تشمل الأطفال.
أما بالنسبة للاجئين الذين يعانون من مشاكل نفسية، فلا يمكنهم في البداية الحصول على رعاية منتظمة في مواجهة هذه الأمراض، ويستمر ذلك حتى بعد مرور 15 شهراً من تاريخ تقديم اللجوء، بل حتى بعد الحصول على بطاقة التأمين الصحي لا يمكن مراجعة الطبيب المختص بالعلاج النفسي إلا بعد إثبات صعوبة حالة المريض وحاجته الماسة إلى العلاج. ولذلك، يقدم الكثير من الأطباء للمرضى عناوين بديلة لمراجعة مراكز مختصة بالاستشارات النفسية.