يتمحور الفصل الأول من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية حول الحقوق الأساسية ككرامة الإنسان، حقوق الإنسان، االتزام بالحقوق الأساسية، الحريات الشخصية، المساواة أمام القانون، المساواة بين الرجال والنساء، حظر التمييز، حرية العقيدة والضمير، حرية الرأي والإعلام والصحافة والفنون والعلوم وغيرها الكثير. هنا نقدم لمحة سريعة عن بعض من هذه الحقوق الأساسية في القانون الأساسي لألمانيا.

القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية
المادة الأولى: كرامة الإنسان – حقوق الإنسان – الالتزام بالحقوق الأساسية
1 – كرامية الإنسان لا يجوز المساس بها. وباحترامها وصونها تلتزم جميع السلطات في الدولة.
2 – بناء على ذلك، يؤمن الشعب الألماني بأن للإنسان حقوقاً لا يجوز انتهاكها ولا التخلي عنها، وتعد قاعدة أساسية لتعايش البشر في كل مجتمع، وللسلام والعدالة في العالم.
3 – تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالحقوق الأساسية التالية باعتبارها تشريعات نافذة بشكل مباشر.
المادة الثانية: الحريات الشخصية
1 – كل فرد له الحق في بلورة شخصيته بحرية، طالما أنه لا ينتهك حقوق الآخرين ولا يخل بالنظام الدستوري، ولا بالآداب العامة.
2 – كل فرد له الحق في الحياة، وفي سلامة شخصه. ولا يجوز انتهاك حرية الفرد. ولا يُسمح بالتدخل في هذه الحقوق إلا بناء على قانون.
المادة الثالثة: المساواة أمام القانون – المساواة بين الرجال والنساء – حظر التمييز
1 – كل البشر متساوون أمام القانون.
2 – الرجال والنساء متساوون في الحقوق. وتدعم الدولة التنفيذ الفعلي للمساواة بين النساء والرجال، وتعمل على إزالة أي قصور قائم في هذا المجال.
3 – لا يجوز أن يُميّز أحد أو أن يُضار أحد بسبب جنسه، أو نسبه، أو عرقه، أو لغته، أو وطنه ومنشئه، أو عقيدته، أو رؤيته الدينية أو السياسية. ولا يجوز أن يضار أحد بسبب كونه معاقاً.
المادة الرابعة: حرية العقيدة والضمير
1 – لا يجوز انتهاك حرية العقيدة، ولا حرية الضمير، ولا حرية اعتناق أي دين أو فلسفة حياتية.
2 – تُكفل الممارسة الآمنة للشعائر الدينية.
3 – لا يجوز إجبار أحد ضد ضميره على تأدية الخدمة العسكرية المقترنة باستخدام السلاح. وتُنظم التفاصيل بقانون اتحادي.
المادة الخامسة: حرية الرأي والإعلام والصحافة والفنون والعلوم
1 – يحق لكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة والصورة، كما أن له الحق في الحصول على المعلومات بدون عائق من المصادر المتاحة للعامة. وتُكفل حرية الصحافة، وحرية التغطية الإعلامية عبر الوسائل المسموعة والمرئية. ولا يجوز فرض رقابة على ذلك.
2 – تخضع أي تقييدات لهذه الحقوق لأحكام القوانين العامة، وأحكام القوانين الخاصة بحماية الأحداث، وللتشريعات الخاصة بحق الشرف الشخصي.
3 – حرية الفنون والعلوم والأبحاث والتعليم مكفولة. وحرية التعليم لا تعفي من الولاء للدستور.
المادة السادسة: الزواج – الأسرة – الأطفال
1 – يحظى الزواج وشؤون الأسرة بحماية خاصة من قبل الدولة.
2 – رعاية الأطفال وتربيتهم هما الحق الطبيعي للأبوين، وأول الواجبات الملقاة على عاتقهما. وتُعنى الدولة بمراقبة قيامهما بذلك.
3 – إذا فشل أولياء أمور الأطفال في القيام بذلك، أو أصبح الأطفال مهددين لأسباب أخرى بالتشرد، فلا يجوز فصلهم عن أُسرهم رغماً عن أولياء أمورهم إلا بناء على قانون.
4 – كل أم لها الحق في أن يقدم المجتمع لها الحماية والرعاية.
5 – يجب العمل تشريعياً على أن تتوفر للأطفال المولودين خارج إطار الزوجية نفس الظروف التي تتهياً لغيرهم من الأطفال المولودين في إطار الزوجية، للتطور بدنياً ونفسياً، والتمتع بمكانتهم في المجتمع.
المادة السابعة: شؤون التعليم المدرسي
1 – تخضع كافة شؤون التعليم المدرسي لإشراف الدولة.
2 – يحق لأولياء الأمور اتخاذ القرار فيما يختص بحضور أطفالهم دروس التربية الدينية.
3 – تكون دروس التربية الدينية مادة تعليمية أساسية في المدارس الحكومية، باستثناء المدارس التي لا تنظم حصصاً لتعليم الدين. ودون المساس بحق الدولة الإشرافي، يتم تقديم دروس التربية الدينية بشكل يتفق مع العقائد الأساسية للطائفة الدينية المعنية. ولا يجوز إلزام أي مدرس بتدريس مادة التربية الدينية رغماً عنه.
4 – يُكفل الحق في إنشاء مدارس خاصة. ويستلزم إنشاء المدارس الخاصة كبديل للمدارس الحكومية موافقة الدولة، والخضوع لقوانين الولاية المعنية. ويتم منح الموافقة، إذا لم يكن مستوى الأهداف التعليمية للمدرسة الخاصة ومرافقها، والتأهيل العلمي لمدرسيها أقل منه في مثيلاتها من المدارس الحكومية، ولم يجر فيها تصنيف التلاميذ تبعاً للمستوى المادي لأولياء أمورهم. ويجب حجب الموافقة، إذا ثبت أن الوضع الاقتصادي والقانوني لهيئة التدريس في المدارس الخاصة المعنية غير مؤمن بشكل كاف.
5 – لا يُسمح بإنشاء أي مدرسة ابتدائية خاصة إلا إذا أقرت الإدارة التعليمية بأن لهذه المدرسة فائدة تربوية مميزة، أو إذا اتم إنشاؤها، بطلب من أولياء الأمور، كمدرسة تابعة للحق العام، أو كمدرسة طوائفية، أو قائمة على فلسفة حياتية، ولا توجد مدرسة ابتدائية حكومية مماثلة لها في محيط المنطقة المعنية.
6 – يستمر إلغاء إنشاء المدارس الأولية التمهيدية.
المادة الثامنة: حرية التجمع
1 – يحق لكل الألمان التجمع بشكل سلمي وبلا سلاح، دون الحاجة إلى إبلاغ السلطات المختصة مسبقاً بذلك، أو الحصول على تصريح به.
2 – إذا كان التجمع في الأماكن العامة، فيمكن الحد من هذا الحق بقانون أو بناء على قانون.
المادة التاسعة: حرية تكوين الجمعيات والاتحادات
1 – يحق لكل الألمان تكوّين جميعات أو اتحادات.
يتم حظر الجمعيات التي تكون أهدافها أو أنشطتها مخالفة لأحكام القوانين الجزائية أو تكون مناهضة للنظام الدستوري أو لفكر التفاهم بين الشعوب.
3 – إن حق كل فرد وكل فئة مهنية في تكوين اتحادات أو جمعيات من أجل صون وتحسين ظروف العمل والظروف الاقتصادية هو حق مكفول. وكل اتفاق يهدف إلى الحد من هذا الحق أو إعاقته يُعتبر باطلاً. وكل إجراء في هذه الاتجاه يكون مخالفاً للقانون. ولا يجوز أن تُتخذ الإجراءات الواردة في المادة 12أ، والمادة 35 الفقرتين 2 و3، والمادة 87أ فقرة 4، والمادة 91 ضد أي فعاليات عمالية تقوم بها اتحادات مُشكلة طبقاً للجملة 1 من هذه المادة لصون وتحسين ظروف العمل والظروف الاقتصادية.
المادة العاشرة: سرية الرسائل والبريد والاتصالات
1 – لا يجوز انتهاك سرية الرسائل والمراسلات البريدية والاتصالات.
2 – لا يجوز فرض أي تقييدات لهذه السرية إلا بناء على قانون. وإذا كانت هذه التقييدات تفيذ في حماية النظام الأساسي الديموقراطي الحر، أو في حماية كيان أو أمن الاتحاد، أو كيان إحدى الولايات أو أمنها، فيجوز أن ينص القانون على عدم إبلاغ المعنيين بهذه التقييدات، والاستعاضة عن المقاضاة بفحص الأشياء المعنية بواسطة هيئات وأجهزة مساعدة يتم تحديدها من قبل المجالس النيابية.
المادة الحادية عشرة: حرية التنقل والإقامة
1 – يتمتع جميع الألمان بحرية التنقل والإقامة في أي منطقة من مناطق الاتحاد.
2 – لا يجوز الحد من هذه الحق إلا بقانون أو بناء على قانون، وفي الحالات التي لا تتوفر فيها المقومات الأساسية للحياة بشكل كاف، ويمكن أن تشكل عبئاً خاصاً للعامة، أو التي يلزم فيها دفع حظر يهدد كيان الاتحاد أو نظامه الأساسي الديموقراطي الحر، أو كيان إحدى الولايات أو نظامها الأساسي الديموقراطي الحر، أو يلزم فيها مكافحة انتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية أو الحوادث المفجعة، أو حماية الأحداث من التشرد، أو يلزم فيها الوقاية الاحترازية من وقوع جرائم.
المادة 12: حرية اختيار ومزاولة المهنة – حظر العمل القسري
1 – يحق لكل ألماني أن يختار المهنة ومكان العمل وأماكن التدريب والتأهيل بحرية. ويجري تنظيم عملية مزاولة المهنة بقانون أو بناء على قانون.
2 – لا يجوز إجبار أحد على مزاولة عمل معين إلا في إطار أي خدمات عامة متعارف على وجوبها الشامل، ويتساوى الجميع إزاء أدائها.
3 – لا يُسمح بالعمل القسري إلا في حالة السجن بأمر قضائي.