قضت المحكمة الأوروبية العليا بعدم إلزام دول الاتحاد الأوروبي بإصدار تأشيرة تكفل دخولا مشروعا إليها، ليتمكن الملاحقين من طلب اللجوء على أراضيها. وجاء في مسوغات الحكم الذي أعلنته المحكمة اليوم الثلاثاء في لوكسمبورغ أنه لا يمكن استخلاص مثل هذه الالتزامات من قانون الاتحاد.
وشددت المحكمة على حق كل دولة من الدول الأعضاء البت في أمر إصدار “تأشيرات إنسانية” حسب مقتضيات قوانينها الداخلية الخاصة بقانون اللجوء.
وكانت عائلة سورية منحدرة من حلب قد تقدمت بطلب لدى السفارة البلجيكية ببيروت، بمنحها تأشيرة إنسانية لمدة تسعين يوما، معللّة طلبها هذا بخطر الملاحقة والتعرض إلى التعذيب في بلدها سوريا. وبهذه الخطوة كانت العائلة التي تضم ثلاثة أطفال دون الثالثة من العمر، تسعى إلى السفر إلى بلجيكا بشكل نظامي، حتى يتسنى لها تقديم طلب اللجوء.
التعليقات