أعلنت محكمة العدل الأوروبية أمس الثلاثاء أنه يحق للمؤسسات أن تحظر ضمن قانونها الداخلي أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط.
وأصدرت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ قرارها في قضيتين في بلجيكا وفرنسا تتعلقان بمسلمتين تقدمتا بدعوتين أمام المحكمة بسبب فصلهما من عملهما لرفضهما خلع الحجاب.
وتتعلق الدعوى الأولى بامرأة تدعى سميرة إيه. عملت لمدة ثلاثة أعوام موظفة استقبال لدى شركة أمن في بلجيكا. وفي أبريل عام 2006 أعلنت سميرة أنها سترتدي الحجاب في المستقبل أيضاً خلال فترة العمل، بدلاً من ارتدائه خارج أوقات العمل فقط. إلا أن هذا القرار يتعارض من نظام العمل الداخلي للشركة الذي يحظر على الموظفين ارتداء أي علامات مرئية تنم عن قناعاتهم السياسية أو الفلسفية أو الدينية أو ممارسة أي شعائر تنم عن تلك القناعات في أماكن العمل”. وعقب فصلها من العمل وحصولها على تعويض تقدمت سميرة بدعوى أمام المحكمة.
وتخص الدعوى الثانية أسماء بي. التي كانت تعمل منذ يوليو عام 2008 مصممة برامج حاسوبية لدى إحدى الشركات في فرنسا. ولم تُكمل أسماء عامها الأول حتى فقدت وظيفتها بسبب شكوى تقدم بها أحد العملاء في مدينة تولوز بسبب ارتداء أسماء الحجاب خلال العمل. وطلبت الشركة من أسماء عدم ارتداء الحجاب بعد ذلك، إلا أنها أصرّت خلال محادثاتها مع أرباب العمل على ارتدائه، ما أدى في النهاية إلى فصلها.